للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]]

وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل حتى ذكَّره ابنُ عباس بقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] فرجع إلى ذلك (١)، وخفي على أبي موسى الأشعري ميراثُ بنت الابن مع البنت السدسُ حتى ذُكر له أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورَّثها ذلك (٢)، وخفي على ابن عباس (٣) تحريم لحوم الحمر الأهلية حتى ذُكر له أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرّمها يوم خيبر (٤)، وخفي على ابن مسعود حكم المُفوِّضة وترددوا


(١) يشير المصنِّفُ إلى ما أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٥ - رواية يحيى)، ومن طريقه إسماعيل بن إسحاق القاضي في "إحكام القرآن"، كما في "المعتبر" (رقم ٢٠٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٢ - ٤٤٣) أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتى بامرأةٍ قد ولدت في ستَّة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال اللَّه تعالى في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}؛ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهرًا، والحمل ستة أشهر.
ووصله ابن أبي ذئب في "موطئه" -كما في "الاستذكار" (٢٤/ ٧٣) -، ومن طريقه ابن جرير في "التفسير" (٥/ ١٠٢)، وابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٩٧٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" -ومن طريقه ابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (٢/ ٢١٤) - من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن بعجة بن عبد اللَّه الجهني به مطوَّلًا، قال ابن حجر: "هذا موقوف صحيح" وقال: وأظن مالكًا سمعه من ابن قسيط؛ فإنه من شيوخه".
ثم قال: "وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن" بسندٍ له فيه رجل مبهم عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصَّة الذي جرى لعلي، فاحتمل أنه كان محفوظًا أن يكون توافق معه، وأما احتمال التعدد؛ فبعيد جدًا".
قلت: وأخرج ما جرى وابن عباس مع عثمان -كما قال المصنف-: ابن شبَّة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٩٧٧، ٩٨٧)، وابن جرير في "التفسير" (٥/ ٣٤ - ط شاكر)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٢/ ٦٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٥١، ٣٥٢)، وهذه رواية ثقات أهل مكة، والرواية الأولى رواية أهل المدينة، وأهل البصرة يرونها لعمر مع علي؛ كما عند ابن شبة في "تاريخ المدينة" (٣/ ٩٧٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٢).
وانظر: "الاستذكار" (٢٤/ ٧٤ - ٧٥)، و"المعتبر" (ص ١٩٤) للزركشى، و"تفسير ابن كثير" (٤/ ١٣٤، ١٥٧).
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة.
(٣) كذا في (ق) وفي باقي النسح: "ابن العباس".
(٤) الذي وجدته عن ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية: ما رواه البخاري (٤٢٢٧) في=

<<  <  ج: ص:  >  >>