للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحُميدي: ثنا سُفيان: ثنا الشَّيبانيّ، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه، فانظر ما في كتاب اللَّه فاقض به، فإن لم يكن، ففيما (١) قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن لم يكن ففيما (١) قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار، فإنْ شئتَ أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإنْ شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إيايَّ إلا خيرًا لك، والسلام (٢).

[فصل النوع الرابع من الرأي المحمود]

أن يكون بعد طلب عِلْم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاءُ الرَّاشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده، ففيما (٣) قاله واحد من الصحابة [-رضي اللَّه عنهم-] (٤)، [فإن لم يجده] (٥) اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب اللَّه وسنة رسوله (٦) -صلى اللَّه عليه وسلم- وأقضية أصحابه، فهذا هو الرأي الذي سَوَّغَه (٧) الصحابة واستعملوه، وأقروا (٨) بعضهم بعضًا عليه.

قال علي بن الجَعْد: أنبأنا شعبة، عن سَيَّار (٩)، عن الشعبي، قال: أخذ عمر فرسًا من رجل على سَوْم، فحَمَل عليه فَعَطِبَ، فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا، فقال الرجل: إني أَرْضى بشُريح العِراقي، فقال شُريح:


= (٨/ ٢٣١) -ومن طريقه الضياء في "المختارة" (رقم ١٣٤٠) - وسعيد بن منصور -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ١١٠) -، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٩٩)، وابن عبد البر في "الجامع" (٢/ ٨٤٦/ رقم ١٥٩٥)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٢٩ - ٣٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن الشعبي عن شريح، أنه كتب إلى عمر -رضي اللَّه عنه- يسأله؛ فكتب إليه، وذكروه بألفاظ، منها المذكور هنا، ومنها ما سيأتي عند المصنف، وهو صحيح، وصححه ابن حجر في "موافقة الخُبْر الخَبر" (١/ ٢٠). وانظر ما سيأتي قريبًا.
(١) في (ق) و (ك): "فبما".
(٢) رواته ثقات، لكن صورته صورة المرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وانظر ما قبله.
(٣) في (ق): "فبما".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٦) في (ق): "نبيه"
(٧) في (ق) و (ك): "سوغته".
(٨) في (ق) و (ك): "وأقر".
(٩) في (ق) و (ن) و (ك): "عن سنان".

<<  <  ج: ص:  >  >>