وفي جميع الأصول: "كما قال بعض"!! والقائل في المصادر هو الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-!! (١) في (ق): "يمسحان". (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٤، ٤٠٣، و ٤٣٤)، وعبد الرزاق (١٤٢١٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ١٢٩) والشافعي (٢/ ١٤٣)، والطيالسي (١٣١٨)، وأبو داود (٣٥٠٣) (كتاب الإجارة): باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٢) (كتاب البيوع): باب كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٤٦١٣) (كتاب البيوع): باب ما ليس عند البائع، وابن ماجه (٢١٨٧) (كتاب التجارات): باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، وابن الجارود (٦٠٢)، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٧ - ٣١٠٥)، و"الأوسط" (٥١٣٩) و"الصغير" (٧٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤١)، وابن حبان (٤٩٨٣)، =