(٢) رواه البخاري (١٣٤٣) في (الجنائز): باب الصلاة على الشهيد، و (١٣٤٦) باب من لم ير غسل الشهداء، و (١٣٤٧) باب من يقدم في اللحد، و (١٣٥٣) باب اللحد والشق في القبر، و (٤٠٧٩) في (المغازي): باب من قتل من المسلمين يوم أحد، من حديث جابر. (٣) رواه البخاري (٩٦٠) في (العيدين): باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة، ومسلم (٨٨٦) في (العيدين)، من حديث ابن عباس، ورواية مسلم أتم. (٤) هو بهذا اللفظ الصريح: رواه البخاري (١٦٧٣) في (الحج): باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وانظر أطراف الحديث في "صحيح البخاري" (١٠٩١). (٥) في (ن): "اللفظ بالنية". (٦) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٥)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٣٦ - ١٣٩)، و"تحفة المودود" (ص ٩٣)، وكتابي: "القول المبين في أخطاء المصلين" (٢٢٥). (٧) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٦٦)، وكتابي "القول المبين في أخطاء المصلين" (٢٩٨). (٨) في المطبوع: "المأمون"، ولعل الصواب ما أثبته. (٩) انظر مبحث القنوت مطولًا في: "كتاب الصلاة" (١٢٧ - ١٢٩)، و"زاد المعاد" (١/ ٦٩ - ٧٣) للمؤلف رحمه اللَّه، وكتابي "القول المبين" (١٢٦ - ١٣٢).