للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[إيجاب الاقتداء بهم]]

الوجه الرابع والعشرون: ما رواه الترمذي من حديث الثوري عن عبد الملك بن عُمير، عن هلال مولى رِبعي بن حِراش (١)، عن رِبعي، عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتدوا باللَّذَين من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد" (٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن، ووجه الاستدلال (٣) به ما تقدم في تقرير المتابعة (٤).

[[الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]]

الوجه الخامس والعشرون: ما رواه مسلم في "صحيحه" [من حديث عبد اللَّه بن رَبَاح] (٥)، عن أبي قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[قال] (٥): "إن يُطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا" (٦)، وهو في حديث الميضأة الطويل (٧)، فجعل الرشد معلَّقًا بطاعتهما (٨)، فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من بعدهم لكان الرشد في خلافهما (٩).

الوجه السادس والعشرون: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكر (١٠) وعمر في شأن تأمير القَعْقَاعِ بن حكيم والأقرع بن حابس: "لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما" (١١) فهذا رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يخبر أنه لا يخالفهما لو اتفقا، ومن يقول قولهما


(١) في (ق): "خراس".
(٢) سبق تخريجه، و"ابن أم عبد: هو عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه تعالى عنه-" كذا في (و) و (د) و (ط).
ووقع في (ق): "وتمسكوا بهدي ابن أم عبد".
(٣) في نسخة: "ووجه الاحتجاج" (د)، وهي كذلك في (ك).
(٤) في أول البحث عند الكلام على آية التوبة وتفصيل وجوه دلالتها (س).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في (ق): "حديث الميعاد الطويل".
(٨) في (ق): "بطاعتهم".
(٩) وهذا يستلزم رد الحديث، فالقول به باطل بموجب الحديث (س).
(١٠) في (ق): "قال اللَّه لأبي بكر".
(١١) روى قصة اختلاف أبي بكر وعمر في شأن التأمير: البخاري (٤٣٦٧) في (المغازي): باب (٦٨)، و (٤٨٤٥) في تفسير (سورة الحجرات): باب {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ}،=

<<  <  ج: ص:  >  >>