(٢) في (ق): "يخيب". (٣) في (ق): "للمال". (٤) في (ق): "هذا". (٥) أخرج البخاري (٦٧٤٥) (كتاب الفرائض): باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره عن أبي هريرة قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميِّتًا بغُرَّة: عبد أو أمة ثم إنّ المرأة التي قضى عليها بالغرة توفِّيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. (٦) العمريتان: هما: (زوج وأب وأم) و (زوجة وأم وأب)، انظر: "المغني" (٦/ ٢٧٩)، "الميراث في الشريعة الإسلامية" (ص ٣٤٤). (٧) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٢٨)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٢٦١ - =