وفي "مصنف عبد الرزاق" روايات عديدة عن عمر في منع بيعها. أما ابن عباس ففي "مصنف عبد الرزاق" (١٣٢١٨) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك. وفيه أيضًا (١٣٢٢٢) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه حرة. وفيه أيضًا (١٣٢١٦) أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. وهذه أسانيد صحيحة. وانظر: "التلخيص" (٤/ ٢١٧ - آخر الكتاب). (١) "معرفة السنن والآثار" (١١/ ٣٨) بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٢) انظر: "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٨٣)، و"شفاء العليل" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦). (٣) حديث ابن عباس في شأن بريرة رواه أحمد (١/ ٢١٥ و ٢٨١) وسعيد بن منصور (١٢٥٧) وأبو داود (٢٢٣٢) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٢) وابن حبان (٤٢٧٠) والطبراني في "الكبير" (١١٨٢٦) والبيهقي (٧/ ٢٢١ - ٢٢٢) من طريق عكرمة عنه مطولًا ومختصرًا وفيه تخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبريرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري (٥٢٨٠) - (٥٢٨٣) لكن ليس فيه ذكر التخيير. (٤) مضى تخريجه. (٥) مضى تخريجه. (٦) لم أجد من رواه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وقد وجدت البيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ٢١٩) يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: لا يفطر. (٧) في (ق): "وأخذ".