للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خلافُه]؟ (١).

[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة (٢)، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَريرة (٣) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (٤)، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" (٥) وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (٦)، وأخذوا (٧)


= في "الكنى والأسماء" (٢/ ١١٣) وأبو عبيد في "الأموال" (رقم ٨٥٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٣، ٣٤٨) و"المدخل إلى السنن الكبرى" (رقم ٨٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٧٤) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٦٤) عن عبيدة قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وسنده صحيح.
وفي "مصنف عبد الرزاق" روايات عديدة عن عمر في منع بيعها.
أما ابن عباس ففي "مصنف عبد الرزاق" (١٣٢١٨) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك.
وفيه أيضًا (١٣٢٢٢) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه حرة.
وفيه أيضًا (١٣٢١٦) أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.
وهذه أسانيد صحيحة.
وانظر: "التلخيص" (٤/ ٢١٧ - آخر الكتاب).
(١) "معرفة السنن والآثار" (١١/ ٣٨) بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) انظر: "مفتاح دار السعادة" (ص ٣٦١ - ٣٦٤، ٣٧٠)، و"زاد المعاد" (٢/ ١٨٣)، و"شفاء العليل" (ص ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٣) حديث ابن عباس في شأن بريرة رواه أحمد (١/ ٢١٥ و ٢٨١) وسعيد بن منصور (١٢٥٧) وأبو داود (٢٢٣٢) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٢) وابن حبان (٤٢٧٠) والطبراني في "الكبير" (١١٨٢٦) والبيهقي (٧/ ٢٢١ - ٢٢٢) من طريق عكرمة عنه مطولًا ومختصرًا وفيه تخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبريرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري (٥٢٨٠) - (٥٢٨٣) لكن ليس فيه ذكر التخيير.
(٤) مضى تخريجه.
(٥) مضى تخريجه.
(٦) لم أجد من رواه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وقد وجدت البيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ٢١٩) يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: لا يفطر.
(٧) في (ق): "وأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>