أما ابن عباس فقد ورد عنه القول بإباحتها -أي المتعة- فروى مسلم في "صحيحه" (١٤٠٦ بعد ٢٧) عن عبد اللَّه بن الزبير قال: إن أناسًا أعمى اللَّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يريد: ابن عباس. وروى أيضًا (١٤٠٧) قول علي لفلان: إنك رجل تائه، وروى أيضًا (١٤٠٧ بعد ٣١) عن علي أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء. وفي "صحيح البخاري" (٥١١٥) أن عليًا قال لابن عباس: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المتعة. وروى سعيد بن منصور (٨٤٩) ومن طريقه الطحاوي (٣/ ٢٥) أن عليًا مر بابن عباس، وهو يفتي بالمتعة متعة النساء، أنه لا بأس بها. وانظر أيضًا: "سنن البيهقي" (٧/ ٢٠٥)، و"فتح الباري" (٩/ ١٦٨)، ويظهر أن ابن عباس لم يجز هذا الأمر مطلقًا. ففي "صحيح البخاري" (٥١١٦) عن أبي جمرة قال: سمعتُ ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. وانظر: "الفتح" أيضًا. (٢) تجويز ابن عباس لربا الفضل ثابت في "صحيح البخاري" (٢١٧٨ و ٢١٧٩) في (البيوع): باب الدينار بالدينار نساء، ومسلم (١٥٩٦) في (المساقاة): باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من حديث أبي سعيد وفيه قصة. وفي "صحيح مسلم" (١٥٩٤ بعد ٩٩) و (١٠٠) عن أبي نضرة: سألتُ ابن عباس عن الصرف فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به. . . وفيه كتابة أبي سعيد له. ثم ذكر أن ابن عباس كرهه فيما بعد، وقد روي أن ابن عباس رجع عن هذا، روى ذلك الحاكم في "مستدركه" (٢/ ٤٢ - ٤٣) من طريق حَيَّان بن عبيد اللَّه قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: حَيَّان فيه ضعف، وليس بالحجة. والحديث ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٨٢) ساكتًا عليه. ولرجوعه ينظر: "أوهام الحاكم في المدخل" العبد الغني بن سعيد الأزدي (ص ١٠٣ - ١٠٤) مع تعليقي عليه (٣) أما عمر فقد كان ينهى عن بيع أمهات الأولاد، روى ذلك عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٢٤)، والشافعي في "الأم" (٧/ ١٦٢) وسعيد بن منصور (٢٠٤٦، ٢٠٤٨) وابن شبة في "تاريخ المدينة" (٢/ ٧٢٩) والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٤٢) والدولابي =