للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إقراره أنه كان وهَبَه إياه في صحته فلا يقبل أيضًا كما لا يقبل (١) إقراره له بالدَّيْن، ولا فرق بين إقراره له بالدين أو بالعين، وأيضًا فهذا المريض لا يملك إنشاء عقد التبرع المذكور؛ فلا يملك الإقرار به، لاتحاد المعنى الموجب لبطلان الإنشاء، فإنه بعينه قائم في الإقرار، وبهذا يزول (٢) النقض بالصور التي يملك فيها الإقرارَ دون الإنشاء، فإن المعنى الذي منع من الإنشاء هناك لم يوجد في الإقرار، فتأمل هذا الفرق.

[فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]]

ومن الحيل الباطلة [المحرمة] (٣) إذا أراد أن يحابي وارثَه في مرضه أن يبيع أجنبيًا شفيعُه وارثُه شِقْصًا بدون ثمنه، ليأخذه وارثه بالشفعة.

فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة، وكان للورثة إبطالها إذا كانت حيلة على محاباة الوارث، وهذا كما يبطل الإقرار له؛ لأنه [قد] (٤) يتخذ حيلة لتخصيصه.

وقال أصحابنا: له الأخذ بالشفعة، وهذا لا يستقيم على أصول المذهب، إلا إذا لم يكن حيلة، فأما إذا كان حيلة فأصولُ المذهب تقتضي ما ذكرناه، ومن اعتبر سَدَّ الذرائع فأصله يقتضي عدم الأخذ بها وإن لمَ يقصد الحيلة، فإن قصد التحيل امتنع الأخذ لذلك، وإن لم يقصده امتنع سَدًّا للذريعة.

فصل [تحيلهم لإسقاط الأرش (٥) في الموضحة]

ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أوْضَحَ رأسَه في موضعين وجب عليه عشرة [أبْعِرَةٍ] (٦) من الإبل، فإذا أراد جعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهما.


(١) في (ن) و (ق): "كما لا يصلح".
(٢) في (ك): "نزول".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك)، وفي (ك): "يتخذه" بدل "يتخذ".
(٥) "سميت أرشًا من قولهم: أرشت بين القوم إذا وقعت بينهم، والأرش يجبر الجراحة والجناية" (و).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>