للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال فيها مرارًا، فقال: يكفيك آية الصَّيْف (١)، وإنما أشكل على عمر قولُه: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]، الآية، فدلَّه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما يبيِّن له المراد منها وهي الآية الأولى التي نزلت في الصيف، فإنه وَرَّثَ فيها ولَدَ الأم في الكلالة (٢) السدس، ولا ريبَ أنَّ الكلالةَ فيها مَنْ لا ولد له ولا والد، وإن عَلَا.

ونحن نذكر عدة مسائل مما اختلف فيها السَّلَفُ ومَنْ بعدهم، قد (٣) بينتها النصوص، ومسائل قد احتُجُّ فيها بالقياس وقد بيَّنها النَّصُ وأغنى فيها عن القياس.

[[المسألة المشتركة في الفرائض]]

المسألة الأولى: [المشتركة في الفرائض] (٤)، وقد دل القرآن على اختصاص ولَدِ الأم فيها بالثلث، بقوله (٥) تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] وهؤلاء ولد الأم، فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا شركاء في الثلث بل يزاحمهم فيه غيرهم، فإن قيل: بل وَلدُ الأبوين منهم، إلغاء لقرابة الأب، قيل: هذا وهم، لأن اللَّه سبحانه قال (٦) في أول الآية: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢] ثم قال: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] فذَكَرَ حُكمَ واحدهم وجماعتهم حكمًا يختص به الجماعة منهم كما يختص به واحدُهُم، وقال في ولد الأبوين: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ


= "الحجة" لقاسم بن محمد من طريق ابن سيرين عن أبي بكر وقال: وهو منقطع وفي (ك) و (ق): "بالأب" وسقطت "وقد" من (ق).
(١) الحديث في "صحيح مسلم" وقد سبق تخريجه قريبًا.
(٢) في (ق) و (ك): "بالكلالة".
(٣) في (د): "وقد" ووقع في (ق): "عدة مسائل مما عليه السلف ومن بعدهم قد".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ط): "المشتركة" وفي (ك) و (ق): "المشركة"، وانظر عنها: "شرح الرحبية" (ص ٥٠ - ٥٢)، "العذب الفائض" (١/ ١٠١ - ١٠٢)، "عدة الباحث" (٣١ - ٣٢).
(٥) في (ك) و (ق): "لقوله".
(٦) في (ن): "ذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>