للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يصح، ولو شرط في عقد الخلع براءة الزوج عن النفقة صح.

قيل: الفرق بينهما أن الإبراء إذا شرط في الخلع كان إبراء بعوض، والإبراء (١) بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم مقام ما وقعت البراءة عنه والاستيفاء يجوز قبل الوجوب بدليل ما لو تسلَّفت (٢) نفقة شهر جملة، وأما الإبراء من النفقة في غير خلع (٣) قبل ثبوتها فهو إسقاط لما لم يجب فلا يسقط، كما لو أسقطت حقها من القَسْم فإن لها أن ترجع فيه متى شاءت، وأما قول صاحب: "المحرر": "وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد صح، وإلا فهو خلع بمعدوم وقد بينا حكمه" (٤) يعني: إن قلنا: إنَّ نفقة الحامل نفقة زوجة وإن النفقة لها من أجل الحمل وإنها تجب بالعقد فيكون خلعًا بشيء ثابت، وإن قلنا: إن النفقة إنما تجب بالتمكين فقد زال التمكين بالخلع وصارت النفقة نفقة قريب، فالخلع بنفقة الزوجة حينئذٍ خلع بمعدوم، هذا أقرب ما يتوجه به كلامه، وفيه ما فيه، واللَّه أعلم (٥).

[[للتحليل بعد الطلاق الثلاث]]

المثال الخامس (٦) عشر بعد المئة: إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة، وكان دِينها ودِين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة اللَّه ومقته بالتحليل الذي لا يحلها ولا يطيبها بل يزيدها خبثًا فلو أنها أخرجت من مالها ثمن مملوك فوهبته لبعض من تثق به فاشترى به مملوكًا ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم وهبها إياه (٧) انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثر نيَّتُه وشرطه وهو الزوج، فإنه لا أثر لنية الزوجة (٨) ولا الولي، وإنما التأثير لنية الزوج الثاني، فإنه إذا نوى التحليل كان محللًا فيستحق اللعنة ثم يستحقها الزوج المطلق إذا رجعت إليه بهذا النكاح الباطل، فأما إذا لم يعلم الزوج الثاني ولا الأول بما في قلب المرأة أو وليها من نية التحليل لم يضر ذلك


(١) في المطبوع و (ك): "فالإبراء".
(٢) في (ق): "سلفت".
(٣) في (ق): "الخلع".
(٤) "المحرر" (٢/ ٤٦).
(٥) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٦) في (ك) و (ق): "الثالث".
(٧) قال: (د)، و (ط): "في نسخة": "ثم وهبه إياها"، زاد (ط): "تحريف"، انظر: إعلام الموقعين" (ط - فرج اللَّه زكي الكردي) (٣/ ٣٣٠) ".
قلت: وهو المثبت في (ق) و (ك).
(٨) في (ك): "الزوجية".

<<  <  ج: ص:  >  >>