للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشافعي] (١)، وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك (٢)، وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه.

[[علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير]]

وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد (٣) في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة (٤)، وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧) في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلافهما (٨) في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النَّسَاء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. [وأيضًا] (٩) فالتعليلُ بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طَرْدٌ محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة،


(١) انظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢)، و"المحلى" (٨/ ٤٧٢)، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٤٧)، و"جواهر الإكليل" (٢/ ١٧).
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ١٢٦).
(٤) انظر "المبسوط" (١٢/ ١١٣، و ١٤/ ٢٥)، و"عمدة القاري" (١١/ ٢٥٣)، و"رؤوس المسائل" (٢٧٩)، و"الاختيار" (٢/ ٣٠ - ٣١)، و"فتح القدير" (٧/ ٤)، و"البحر الرائق" (٦/ ١٣٧)، و"تبيين الحقائق" (٣/ ٣١٧ و ٤/ ٨٥)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٧)، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٧٥، ١٨٠).
(٥) انظر: "المهذب" (١/ ٣٥٩)، و"المجموع" (٩/ ٤٤٥)، و"روضة الطالبين" (٣/ ٣٧٨)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٢٥)، و"الفتاوى الكبرى" (٢/ ١٨٢) لابن حجر الهيتمي.
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٠، ١٣٢)، و"الخرشي" (٣/ ٤١٢)، و"الفواكه الدواني" (٢/ ٢٤٠)، و"المعونة" (٢/ ٩٦٠) وانظر: "الإشراف" (٢/ ٤٥١ - بتحقيقي) للقاضي عياض. وتعليقي عليه.
(٧) انظر: "لمغني" (٤/ ١٢٦).
(٨) في (ق) و (ك): "إسلامهما".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>