للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا فيه خطر ليس في صورة النص، وهذا فَرْقٌ صحيح، ولكن لم يوفوه حقه، ولم يطرد فقهه، فلو قال: "إن كان أبي مات وورثِتُ منه هذا المتاع فقد بعتكه" أبطلتموه، وقلتم: هو بيع معلَّق على شرط، والبطلان هاهنا (١) في غاية البعد من الفقه، ولا معنى تحته، ولا خطر هناك ولا غرر البتة (٢)، وقد نص الإمام أحمد على صحة تعليق النكاح على الشرط، قال صاحب "المستوعب": وأما (٣) إذا علَّق انعقاد النكاح على شرط مثل أن يقول: "زوجتكَ إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رَضِيت أُمَّها" ففيه روايتان:

إحداهما (٤): يبطل النكاح من أصله، والأخرى (٥) يصح.

وذكر في [هذا] (٦) الفصل أنه إذا تزوجها بشرط الخيار وإن جاءها بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما ففيه روايتان:

إحداهما (٤): يبطل النكاح [من أصله] (٧).

والثانية: يبطل الشرط ويصح العقد، نص عليه في رواية الأثرم، وقد ذكر القاضي رواية عنه أنه إذا تزوجها بشرط الخيار يصح العقد والشرط [جميعًا] (٧) فصار عنه ثلاث روايات: صحة العقد والشرط وبطلانهما، وصحة العقد وفساد الشرط، لكن هذا فيما إذا اشترط (٨) الخيار أو إن جاءها بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما وأما إذا قال: "زوجتك إن رضيت أمها" فنص على صحة العقد إذا رضيت أمها وقال: [هو نكاح] (٧).

[[عن نكاح المتعة]]

وقال في رواية عبد اللَّه (٩) وصالح (١٠) وحنبل: نكاح المتعة حرام، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.

[[المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]]

والمقصود أن المفرّقين بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبل إلى


(١) في (ق): "هنا".
(٢) قال (د): "في نسخة: "ولا عذر البتة" تحريف"، وهو كذا في (ك).
(٣) في (ق): "فأما".
(٤) في (ق): "إحديهما"!
(٥) في (ق): "الثانية".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) في (ك) و (ق): "شرط".
(٩) و (١٠) لم أظفر بها في "مسائل عبد اللَّه" و"مسائل صالح" وانظر "المغني" (١٠/ ٤٦ - هجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>