ويدل عليه ما أخرجه البخاري (١٩٢١) (كتاب الصوم): باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر عن زيد بن ثابت قال: تسحّرنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قام إلى الصلاة، قلت: (القائل أنس بن مالك): كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية، وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- يدل على الاستحباب. (١) أخرج البخاري (١١٣١) (كتاب التهجد): باب من نام عند السحر، ومسلم (١١٥٩) (كتاب الصيام) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، عن عبد اللَّه بن عمرو رفعه: "أحب الصلاة إلى اللَّه صلاة داود -عليه السلام-، وأحب الصيام إلى اللَّه صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا، ويفطر يومًا". وأخرجه البخاري في مواطن عديدة، انظر: (الأرقام ١١٥٢، ١١٥٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٨٠، ٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٤٢٠، ٥٠٥٢، ٥٠٥٣، ٥٠٥٤، ٥١٩٩، ٦١٣٤، ٦٢٧٧). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٣) في (ك) و (ق): "زمنه". (٤) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٠/ ٥٢٧ - ٥٢٨). (٥) هذا الفصل والذي يليه لم أجدهما في "مجموع الفتاوى"، وإنما وجدتهما في رسالة: "القياس في الشرع الإسلامي" (ص: ٢٧ - ٢٩) لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه-.