(٢) في (د) و (ط): "لا يكون نقيرًا"!، وفي (و): "لا يظلمون نقيرًا"، وما أثبتناه من (ق). (٣) في (ق) و (د) و (ط) -أيضًا-: "وما يملكون من قطمير"! بزيادة الواو. (٤) وردت مرتين في [النساء: ١٤٩]، و [الإسراء: ٧١] " (و). (٥) أخرج البخاري (٦٧٤١) (كتاب الفرائض): باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبة بسنده إلى سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النصفُ للابنة، والنصف لأُخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر: على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وأخرج (٦٧٤٢) عن ابن مسعود قال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت. (٦) في (ق): "ونقص".