أخرجه البخاري في "الصحيح" (كتاب الشركة): باب تقويم الأشياء بين الشركاء (٥/ ١٣٢/ رقم ٢٤٩١)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب العتق): باب منه (/ ٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأحكام): باب العبد يكون بين الرجلين (٣/ ٦٢٩/ رقم ١٣٤٦)، وأبو داود في "السنن" (كتاب العتق): باب مَنْ رَوى أنه لا يُستسعى (٤/ ٢٥٦ / رقم ٣٩٤٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب البيوع): باب الشركة في الرقيق (٧/ ٣١٩)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب العتق): باب من أعتق شركًا له في عبد (٢/ ٨٤٤/ رقم ٢٥٢٧)، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٢) رواه البخاري (٢٤٠٢) في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة. (٣) "الربع: المنزل، والربعة أخص" (و). (٤) رواه أحمد (٣/ ٣١٢ و ٣٩٧)، ومسلم (١٦٠٨) (١٣٣) في (المساقاة): باب الشفعة من حديث جابر، ولفظه: "من كان له شريك في رَبْعة أو نخل. . . "، وفي مسلم بلفظ: "الشفعة في كل شِرك في أرض رَبْع أو حائط. . . ". (٥) في (ق): "وقوله تعالى".