(٢) فمن قال لا يرجع: الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار أبي محمد الجوزي المعروف بأبي المحاسن، وبه قال ابن المنذر. انظر: "تبيين الحقائق" (٣/ ١٥٥)، و"فتح القدير" (٧/ ١٨٨ - ١٨٩)، و"الدر المختار" (٥/ ٣١٤ - ٣١٥)، و"المهذب" (١/ ٣٤٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٦٦)، و"أسنى المطالب" (٢/ ٢٤٧)، و"المغني" (٧/ ٩٠)، "الإنصاف" (٥/ ٢٠٤، ٢٠٥)، "المذهب الأحمد" (٩٥)، و"الإشراف" (١/ ١٢٤) لابن المنذر، و"أحكام إذن الإنسان" (١/ ٣٤١ - ٣٤٢). (٣) في (د)، و (ط): "يتقابضا". (٤) في (ق): "فإن مقصود القرض ارفاق المقرض ونحوه. . . " (٥) في (ق) و (ك): "منحة". (٦) يريد حديث: "من منح منيحة لبن أو وَرِق". رواه أحمد (٤/ ٢٨٥ و ٢٨٦ - ٢٨٧، و ٢٩٦ و ٣٠٠ و ٣٠٤)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٢٥) والترمذي (١٩٥٧) في (البر والصلة): باب ما جاء في المنحة، =