للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (١)، ذكره البخاري، وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الرهن لا يُغلق (٢) من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غُرمه (٣)، حديث حسن.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أَن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٤)، ذكره مسلم.

وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقَّ به من غيره (٥) متفق عليه.

[فصل [المرأة تتصدق]]

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة عن حُليٍّ لها تصدقت به، فقال لها: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" وفي لفظ: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" (٦)، ذكره أهل "السنن"، وعند ابن ماجه: "أنّ خَيْرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال: "هل استأذنت كعبًا؟ " فقالت: نعم،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه، وقد سبق تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) باللفظ الأول، رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و ١٨٤ و ٢٠٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) في (البيوع): باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦) في (الزكاة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، و (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) في (الهبة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطيالسي (٢٢٦٧)، وابن زنجويه في "الأموال" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وإسناده جيد.
ورواه باللفظ الثاني أحمد (٢/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٨٨) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٨٥)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>