(٢) أي لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكة صاحبه، وقد سبق تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) رواه مسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب وضع الجوائح، من حديث أبي سعيد الخدري. (٥) تقدم تخريجه. (٦) باللفظ الأول، رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و ١٨٤ و ٢٠٧)، وأبو داود (٣٥٤٧) في (البيوع): باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦) في (الزكاة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، و (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩) في (الهبة): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطيالسي (٢٢٦٧)، وابن زنجويه في "الأموال" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده جيد. ورواه باللفظ الثاني أحمد (٢/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٨)، وابن ماجه (٢٣٨٨) في (الهبات): باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٨٥)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٦٠) من طرق عن عمرو بن شعيب به.