للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعتاق كنذر اللجاج والغضب، وكالحلف بقوله: "إنْ فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني" وحكاه إجماع الصحابة في العتق، وحكاه غيره إجماعًا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم.

قال: لأنه قد صَحَّ عن علي بن أبي طالب (١) ولا يُعرف له في الصحابة مخالف، ذكره ابن بَزيزة في "شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي" (٢)، فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به [قوله] (٣) أربعة أشياء: أحدها -وهو عمدة القوم- أنه خلاف مرسوم السلطان، [و] (٣) الثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة، والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: "إن أبرأتني فأنتِ طالق" ففعلَتْ (٤)، والرابع: أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، فلا يلتفت إليه، فنقَضَ حُجَجَهم وأقام نحوًا من ثلاثين دليلًا على صحة هذا القول، وصنَّف في المسألة قريبًا من ألف ورقة، ثم مضى لسبيله راجيًا من اللَّه أجرًا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون.

[فصل [الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب]]

[وأما قولهم] (٥): "وحَرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع (٦) ولها ناب" فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع، وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه، وأما الضبع فروي [عنه] (٧) فيها حديث صححه كثير من


= ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٧)، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (٢/ ٧٣٨ و ٣/ ١٢٤٣).
(١) مضى تخريجه.
وفي المطبوع زيادة بعدها: "كرم اللَّه وجهه في الجنة".
(٢) مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم (ت بعد ٦٦٠ هـ)، واسم شرحه "مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام" كما تقدم. وانظر: "موارد ابن القيم" (رقم ٤٩٦)، وكتابي "معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" (رقم ٦٦٧)، و"توضيح المشتبه" (١/ ٤٨٢)، و"التبصير" (١/ ٧٩).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق) و (ك).
(٤) في (ن): "فعلت".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين سقط في (ك): "وقولهم"، وفي (ق): "وقوله".
(٦) "الضبع مؤنث، والمذكر: ضِبْعان بكسر الضاد وسكون الباء" (و).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>