(٢) "المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن، وهو الدفع كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نُهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة، والعرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه إذا قصده، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت، أي خرجت، وقد اختلفت في تفسيرها فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعًا، وهو ثلاث مئة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربع مئة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد" (و) وانظر: "الموافقات" (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦، ٤٨٧، ٤٩١ و ٥/ ١١٩، ١٩٥، ١٩٧). (٣) حديث ابن عباس: رواه مسلم في "صحيحه" (١٩٣٤) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. وحديث أبي هريرة: رواه مسلم (١٩٣٣). وحديث أبي ثعلبة الخشني: رواه البخاري (٥٥٣٠) في (الصيد): باب أكل كل ذي ناب من السباع، و (٥٧٨٠ و ٥٧٨١) في (الطب): باب ألباب الأتن، ومسلم (١٩٣٢). وأما حديث علي: فقد رواه عبد الرزاق (٢١٨) -وتحرف عنده ابن جريج إلى خالد: فليصحح- والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٦٣، ٣٧٣ ط الهندية) أو (٣٤٧٣)، وفي "معاني الآثار" (٤/ ١٩٠) من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عنه. وابن جريج وحبيب كلاهما مدلس. وقد رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زيادات المسند" (١/ ١٤٧)، وأبو يعلى (٣٥٧)، والعقيلي (١/ ٢٢٤)، وابن عدي (٥/ ١٧٧٦)، والحاكم في "علوم الحديث" (ص ١٠٩) من طريق الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت به. روى العقيلي عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في الحسن بن ذكوان؟ قال: أحاديثه بواطيل يروي عن حبيب بن أبي ثابت. ثم قال: هو لم يسمع من حبيب إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. =