(٢) انظر: "الطرق الحكمية" (ص ١٢٦). (٣) أخرجه البخاري (٣١٤٢) في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب، و (٤٣٢١) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا}، وعلَّقه (٤٣٢٢)، ووصله (٧١٧٠) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم، ومسلم (١٧٥١) في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة نفسه. (٤) في المطبوع و (ن): "بمبايعته للأعرابي". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٦) أخرجه أبو داود (رقم ٣٦٠٧) (كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي (٧/ ٣٠١ - ٣٠٢) (كتاب البيوع): باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وأحمد (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ ١١٥، ١١٦ رقم ٢٠٨٤، ٢٠٨٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٨٧)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٠١ رقم ٣٧٣٠)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٧ - ١٨)، وإسناده صحيح. (٧) في (ق) بعد هذه الكلمة: "في خبره". (٨) في (ق): "على هذا الحديث". (٩) انظر "سنن أبي داود" (كتاب الأقضية) (٣/ ٣٠٨).