للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيد بن ثابت (١) وابن عمر (٢) والحسن البَصْري (٣)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٤)، وقضى فيها [أمير المؤمنين] عليٌّ بالثلاث في عَدي بن قيس (٥) الكِلَابيّ وقال له: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنَّك (٦)، وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه.

[[المذهب الثالث وحجته]]

المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح أيضًا عن أبي هريرة، والحسن، وخِلَاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (٧)، ولم يذكر هؤلاء طلاقًا،


= وذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٢) عن علي بلاغًا. لكن روى عبد الرزاق (١١٣٨٤)، وسعيد بن منصور (١٦٨٢) من طريق ابن عيينة وهشيم ومطرف عن الشعبي قال: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام، قال: لا آمرك أن تُقدِّم ولا آمرك أن تؤخِّر.
وعلقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.
وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(١) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤) عن عبد الوهاب بن سعيد (وفي المطبوع من "المصنف" عن سعيد وهو خطأ) عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عنه.
ورواته ثقات إلا أني لم أتبين هل سمع سعد من زيد أم لا، وأخشى أن لا يكون كذلك.
ورواه ابن أبي شيبة كذلك عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد، وقتادة لم يدرك زيدًا.
ورواه عبد الرزاق (١١٣٧٢) عن عبد اللَّه بن محرر عن الزهري عنه، وعبد اللَّه متروك، والزهري لم يدرك زيدًا.
(٢) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٤).
وأسند (١٠/ ١٢٥) عن قبيصة بن ذؤيب قال: سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقالا جميعًا: كفارة يمين، ورواته ثقات.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وحكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٤)، وابن المنذر في "الإشراف" (٤/ ١٧٢)، والقرطبي في "تفسيره" (١٨/ ١٨١).
(٤) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٤).
(٥) في (ن): "قيس بن عدي"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٦) مضى تخريجه قريبًا.
(٧) ذكره ابن حزم عنهم جميعًا في "المحلى" (١٠/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>