للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة فقالت: ما تقول في رجلٍ له زوجة لا [هو] (١) مُمسكها ولا [هو] (١) مطلِّقها؟ فقال [لها] (١): اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون: تُؤمر بالصَّبر والاحتساب ويُبعثُ (٢) على التطلّب والاكتساب، وقال قائلون: يُؤمر بالإنفاق: ولا (٣) يُحمل على الطلاق، فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال: يا هذه! [قد] (٤) أجبتُك عن (٥) مسألتك، وأرْشدتُك إلى طلبتك، ولست بسلطان (٦) فأمضي، ولا قاض (٧) فاقضي، ولا زوج فأُرْضِي، انصرفي (٨).

[[الإفتاء في شروط الواقفين]]

الفائدة السابعة عشرة (٩): إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل به، بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط، فإن كان يخالف حكم اللَّه ورسوله فلا حُرمةَ له، ولا يحل له تنفيذه، ولا يسوغ تنفيذه، وإن لم يخالف حكم اللَّه ورسوله فلينظر هل فيه قربة أو رجحان عند الشارع أم لا؟ فإن لم يكن فيه قربة ولا رجحان لم يجب التزامه، ولم يحرم، فلا تضر مخالفته، وإن كان فيه قربة وهو راجح على خلافه، فلينظر هل يفوت بالتزامه والتقييد به ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله وأرضى له، وأنفع للمكلف وأعظم تحصيلًا لمقصود الواقف من الأجر (١٠)؟، فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامُه ولا التّقييدُ به قطعًا وجاز العدول، بل يُستحب (١١) إلى ما هو أحب إلى اللَّه ورسوله، وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلًا لمقصود الواقف (١٢) وفي جواز التزام شرط (١٣) الواقف في هذه الصورة (١٤) تفصيل سنذكره إن شاء اللَّه [تعالى] (١٥)،


(١) ما بين المعقوفتين من (ت).
(٢) في (ق): "وتبعث"!! قال ابن الصلاح: "في أوله الياء التي هي للمذكر".
(٣) في (ق): "وإلا".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٥) في (ق): "إلى".
(٦) في (ق): "ولست سلطان"!
(٧) في (ت): "ولست بقاض"، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.
(٨) في المطبوع: "فانصرفي".
(٩) في (ق) و (ك): "عشر".
(١٠) في (ق): "من الآخر".
(١١) في (ك): "استحب".
(١٢) انظر: "فتاوى ابن تيمية" (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠) و"أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية" (١/ ٢٧٨ وما بعد).
(١٣) في (ك): "الشرط".
(١٤) في (ق): "الصور".
(١٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك) و (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>