للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]]

المخرج التاسع: أخذه بقول [من يقول] (١): إن الطلاق المعلَّق بالشرط لا يقع، ولا يصح تعليق الطلاق، كما لا يصح تعليق النكاح، وهذا اختيار أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز [الشافعي] (١) أحد أصحاب الشافعي الأجلّة أو أجلهم، وكان الشافعي يجلّه ويكرمه ويكنيه ويعظمه، وأبو ثور (٢)، وكانا يكرمانه (٣)، وكان بصره ضعيفًا فكان الشافعي يقول: لا تدفعوا إلى أبي عبد الرحمن الكتاب يُعارض به فإنه يخطئ، وذكره أبو إسحاق الشيرازي في "طبقات أصحاب الشافعي" (٤)، ومحل الرجل من (٥) العلم والتضلع منه لا يُدفع، وهو في العلم بمنزلة أبي ثور وتلك الطبقة، [وكان رفيق أبي ثور] (١)، وهو أجل من جميع أصحاب الوجوه [من] (١) المنتسبين إلى الشافعي، [فإذا نزل بطبقته إلى طبقة أصحاب الوجوه كان قوله وجهًا وهو أقل درجاته.

وهذا مذهب لم ينفرد به، بل قد قال به غيره من أهل العلم] (١) قال أبو محمد بن حزم في "المحلى" (٦): والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وباللَّه التوفيق، ولا يكون طلاقًا إلا كما أمر اللَّه تعالى، وعلمه، وما عداه فباطل وتعدِّ لحدود اللَّه تعالى.

وهذا القول وإن لم يكن قويًا في النظر (٧) فإن الموقعين [للطلاق] (١) لا يمكنهم إبطاله [البتة] (١) لتناقضهم، وكان (٨) أصحابه يقولون لهم: قولنا في تعليق الطلاق بالشرط كقولكم (٩) في تعليق الإبراء والهبة (١٠) والوقف والبيع والنكاح سواء، فلا يمكنكم (١١)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "وكان الشافعي يكرمه ويجلسه ويكنيه وأبا ثور"!.
(٣) في (ك): "يلزمانه".
(٤) قال في "طبقات الفقهاء" (ص ١٠٢): "كان من كبار أصحاب الشافعي، ثم صار من أصحاب ابن أبي داود".
(٥) في (ق): "في".
(٦) (١٠/ ٢١٣/ مسألة ١٩٦٩).
(٧) في (ك): "النظير".
(٨) في (ق) و (ك): "فإن".
(٩) في (ك): "كقولهم".
(١٠) في المطبوع: "أو الهبة".
(١١) في (ق): "فلا يمكنهم"، وفي (ك): "ولا يمكنكم"، وما بين المعقوفتين الآتيتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>