(٢) في (ك) و (ق): "وكذا لفاسق". (٣) في (ق): "الأزمنة والأمكنة". (٤) في (ق): "الواجب والواقع". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق). (٦) في المطبوع: "فلو منعت"، وفي (ق): "اتبعت". (٧) انظر مبحث الصلاة خلف الفاسق، وكلام الإِمام أحمد في ذلك في "بدائع الفوائد" (٤/ ٦٨). (٨) في (ت) و (ق): "أبطلت الأحكام". (٩) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٥٨، ٢٥٩)، "الجامع للاختيارات الفقهية" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (٣/ ١٢٦٥، ١٢٦٧، ١٢٦٨). (١٠) انظر أحكام الفساق في "الطرق الحكمية" (ص ١٧٣)، و"إغاثة اللهفان" (٢/ ٨١)، و"مدارج السالكين" (٢/ ١٦). ووقع في (ق): "والقيام بأقل مراتب الإنكار". (١١) في المطبوع و (ك): "بما تجوز الفتيا به". (١٢) في (ق) و (ك): "الذين".