(٢) رواته ثقات لكن ابن لهيعة في روايته ضعف من غير رواية العبادلة عنه وهذه منها، وروى عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٤٧٥) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلّى" (٩/ ٤١٦) - عن معمر عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري قال: "أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا". (٣) انظر: "المحلى" (٩/ ٤١٦) ووقع في (ق): "لم يزل". (٤) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (٥) في (ن): "العبد". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و (ق) و (ك). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٨) انظر المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها في "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٠٩ و ٤/ ٢٣، ٥١)، و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٦٤، ١٦٧، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨). (٩) في (ق): "إن".