للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن القول به؛ فإنه ركنُ الحج الأعظم، وهو الركن المقصود لذاته، والوقوف بعرفة وتوابعه مقدِّمات له.

فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

وأما التقدير الثالث -وهو تقدّم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض في وقته- فهذا لا يُعلم به قائل، والقول به كالقول بتقديم الوقوف [بعرفة] (١) على يوم عرفة، وكلاهما مما لا سبيل إليه.

فصل [الرّد على الرّابع]

وأما التقدير الرابع -وهو أن يقال: يسقطُ عنها فرضُ الحج إذا خَشيت ذلك- فهذا وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات فإن الحج يسقط بما هو دون هذا (٢) من الضرر -كما لو كان بالطويق أو بمكة خَوْف، أو أخذ خفارة مُجْحفة أو غير مجحفة على أحد القولين، أو لم يكن لها محرم (٣) - ولكنّه ممتنع لوجهين:

أحدهما: أنَّ لازمه سقوط الحج عن كثيرٍ من النساء أو أكثرهن؛ فإنهن يخفن من الحيض وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها، وغاية هذه أن تكون عَجَزَتْ عن شرط أو ركن، وهذا لا يُسْقِطُ المقدور عليه، قال اللَّه تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمرٍ فَأتُوا منه ما استطعتم" (٤) ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه؛ والطوافُ والسَّعْي إذا عجز عنه ماشيًا فَعَلَه راكبًا اتفاقًا، والصبي يفعل عنه وليه ما يعجز عنه.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٢) في المطبوع: "لما هو دون هذا"، وفي (و): "لما دون هذا".
(٣) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٨٤).
(٤) رواه البخاري (٧٢٨٨) في (الاعتصام): باب الاقتداء بسنن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم (١٣٣٧) في (الحج): باب فرض الحج في العمر مرة، و (٤/ ١٨٣١) في (الفضائل): باب توفيره -صلى اللَّه عليه وسلم- وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، من حديث أبي هريرة وهو جزء من حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>