للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضية الخامسة: جاءته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً (١)، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٢)، ذكره أبو داود.

فعلى (٣) هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.

[فصل [فتاوى في جرم القاتل وجزائه]]

ومن فتاويه -صلى اللَّه عليه وسلم- في باب الدماء والجنايات.

سئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الآمر والقاتل؟ فقال: "قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء" (٤)، ذكره أحمد.


= (١٢٦١١) و (١٢٦١٢)، والدارمي (٢/ ١٧٠)، والشافعي في "مسنده" (٢/ ٦٢ - ٦٣)، و"الأم" (٥/ ٩٢)، والترمذي (١٣٦١) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وابن ماجه (٢٣٥١) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، وسعيد بن منصور (٢٧٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٨٥) و (٣٠٨٦)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والبغوي (٢٣٩٩) من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به مطولًا ومختصرًا، وإسناده صحيح.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عنه الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٢) أنه قال: حسن، وصححه الحاكم.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١) "أي مكان يضمه ويجمعه" (و).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر المطبوعات: "وعلى".
(٤) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٦٢): حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي حبيب، (وهو خطأ صوابه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، كما هو ظاهر في كلام الهيثمي، وليس في الرواة من اسمه محمد بن يزيد بن أبي حبيب ثم وجدته هكذا على الجادة في "أطراف مسند أحمد" (٨/ ٣٢٣ رقم ١٤٠/ ١) و"إتحاف المهرة" (١٦/ ٢/ ٦٤٩)) عن مرثد بن عبد اللَّه، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (فذكره).
قال الهيثمي (٧/ ٢٩٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٤/ رقم ٥٣٦٠) من طريق حماد بن زيد ثنا محمد بن إسحاق به.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في "الصغير" (٥٢٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>