للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]]

وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادُ الرأي إنما يُباح للمضطر كما تباح [له] (١) الميتة والدم عند الضرورة، {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣].

وكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة، قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، ذكره البيهقي في: "مدخله" (٢).


= ورواه عبد الرزاق (١٨٣٣٩)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ١١٧)، والبيهقي (٨/ ١١٥) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر.
ورواه عبد الرزاق (١٨٣٤٢) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به.
ورواه الشافعي أيضًا في "مسنده" (٢/ ١٠٣) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وحده عن طاوس أن عمر، وهو من هذه الطريق في "سنن أبي داود" (٤٥٧٣).
ورواه النسائي (٨/ ٤٧) من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر. . .
وهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمر، وإنما ذكرتها لأن ابن القيم -رحمه اللَّه- ذكرها من هذه الطريق.
وقد وجدته موصولًا: فقد رواه عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، ومن طريقه الطبراني (٣٤٨٢)، والدارقطني (٣/ ١١٧)، والحاكم (٣/ ٥٧٥) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر. . .
وهذا إسناد صحيح، لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم): اللَّه أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.
وإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق، قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق.
وفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب: "الحروف التي أخطأ فيها الدبري وصحفها من مصنف عبد الرزاق" للقاضي محمد بن مفرح القرطبي.
أقول: ولفظه في "سنن الدارقطني" مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: اللَّه أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره، وهي كذلك في "مصنف عبد الرزاق"، وهو "الصحيح" واللَّه أعلم.
وفي "صحيح مسلم" (١٦٨٣) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة: فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، وذكره.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) (رقم ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>