(٢) رواه البخاري (١٧٥٨) و (١٧٥٩) في (الحج): باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن امرأة طافت ثم حاضت، فقال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، والمذكور لفظ مسلم (١٣٢٨) والشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢١٦)، وانظر: "سنن البيهقي" (٥/ ١٦٤)، و"فتح الباري" (٣/ ٥٨٨) ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس. (٣) "قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة" (و). (٤) رواه مسلم (١٥٤٧) في (البيوع): باب كراء الأرض، وأخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦) عن جابر -رضي اللَّه عنه-؛ قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا العرايا" لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخص في العرايا"، والمذكور لفظ الشافعي في "الرسالة" (رقم ١٢٢٥). والعرايا جمع (عريَّة)، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٨٠) للنووي. وانظر: حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في "تهذيب السنن" (٥/ ٦٥ - ٦٦). (٥) هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه، رواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٩٩)، ورواه من طريقه البيهقي (٥/ ١٣٥) لكن لم يذكر قول عمر. وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام، وقبل الطواف ثابت في "الصحيحين"، رواه البخاري (١٥٣٩ و ١٧٥٤ و ٥٩٢٢، و ٥٩٢٨ و ٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩)، وانظر ما مضى.