للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فتاوى في الجهاد]]

[في طرف من فتاويه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجهاد] (١).

سئل عن قتال الأمراء الظلمة فقال: "لا ما أقاموا الصلاة"، وقال: "خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم، ويصلُّون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم" قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة" ثم قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية اللَّه فليكره ما يأتي من معصية اللَّه، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعته" (٢)، ذكره مسلم.

وقال: "يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره، فقد بريء، ومن أنكر، فقد سَلِم، ولكن مَن رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم، قال: "لا، ما صلوا" (٣)، ذكره مسلم، وزاد أحمد: "ما صلوا الخمس" (٤).

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقَّنا ويسألوننا حقَّهم؟ قال: "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم" (٥)، ذكره الترمذي.

وقال: "إنها ستكون بعدي أَثَرة وأمور تنكرونها". قالوا: فما تأمر من أدرك منا ذلك (٦)؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اللَّه الذي لكم" (٧)، متفق عليه.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ط).
(٢) رواه مسلم (١٨٥٥) في (الإمارة): باب خيار الأئمة وشرارهم، من حديث عوف بن مالك الأشجعي.
(٣) رواه مسلم (١٨٥٤).
(٤) رواه أحمد (٦/ ٢٩٥) بإسناد صحيح.
(٥) رحم اللَّه ابن القيم، فالحديث رواه مسلم (١٨٤٦) في (الإمارة): باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق.
وهو في "سنن الترمذي" (٢٢٠٤) في (الفتن): باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، من حديث وائل بن حجر.
(٦) كذا في (ك) وفي سائر الأصول: "تأمرنا من أدرك ذلك".
(٧) رواه البخاري (٣٦٠٣) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلام، و (٧٠٥٢) في (الفتن): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها"، ومسلم (١٨٤٣) في (الإمارة): باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول من حديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>