للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة]]

القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة، وما تُفْضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مُفْضِية إلى مسبَّباتها كالبيع والإجارة والمُسَاقاة والمزارعة والوكالة، بل الأسباب محل حكم (١) اللَّه ورسوله، وهي في اقتضائها


= باب ما جاء أن العارية مؤداة، والدارقطني (٣/ ٣٥)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (رقم ١٨٣١ و ١٨٣٢)، وتمام في "فوائده" (رقم ٧٠٧ - ترتيبه) والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (ص ٣٠) والقضاعي في "مسند الشهاب" (رقم ٧٤٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١) وفي "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٣٨٠ رقم ٢٠٣٧٦)، والحاكم (٢/ ٤٦)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ٢٦٩)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٩٧٣ و ٩٧٤) من طريق طلق بن غنام عن شريك، وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: حديث شريك عن أبي حصين على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وشريك إنما أخرج له مسلم متابعة فقط، وهو سيء الحفظ، وقد تابعه قيس بن الربيع، وهو ضعيف أيضًا لكنهما يقويان بعضهما بعضًا، فيحسَّن الحديث كما قال الترمذي.
أما أبو حاتم فقال -كما في "علل ابنه" (١/ ٣٧٥) -: روى طلق بن غنام حديثًا منكرًا عن شريك وقيس.
ولا أدري ما وجه النكارة فلعله أراد قوله: "ولا تخن من خانك"، ولعله لهذا قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح.
ذكر هذا عن أحمد: ابنُ حجر في "التلخيص" (٣/ ٩٧) عن ابن الجوزي في "العلل المتناهية" وليس هو فيه.
ونقله عن الشافعي البيهقي في "السنن".
أقول: لكن قوله: "لا تخن من خانك"، قد تفسر على معنى لا يتنافى مع قواعد الشريعة.
والحديث له شواهد، وان كانت ضعيفة، إلا أنها لا شك تجعل للحديث أصلًا.
فانظرها في: "نصب الراية" (٤/ ١١٩) و"التلخيص الحبير" (٣/ ٩٧)، وفي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم (٤٢٣). وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٢٨٧٩، ٢٨٩٨، ٢٨٩٩)، وتعليقي على "قواعد ابن رجب" (١/ ١٠٢ - ١٠٣).
(١) في (ن) و (ك) و (ق): "حكمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>