للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمر (١)، وابن مسعود (٢)، وجماعة من التابعين، وحجة هذا القول أنه لما كان يمينًا مغلظة غُلِّظت كفارتها بتحتم العتق، ووجهُ تغليظها تضمنُها تحريمَ ما أحل اللَّه وليس إلى العبد، وقولُ المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتدٍ في إقسامه، فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو بإطعام ستين مسكينًا.

[[المذهب الخامس عشر وحجته]]

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقلَّ منها، وهو إحدى الروايتين (٣) عن مالك، وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتَّبَ عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث.

[[أقوال المالكية في المسألة]]

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال (٤)، هذا أحدها، وهو مشهورها.

والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها، اختارها عبد الملك في "مبسوطه".

والثالث: (٥) أنه واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك.

الرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.

الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول وبعده (٦).


(١) مضى تخريجه.
(٢) مضى تخريجه.
(٣) في (ق): "الروايات".
(٤) انظر تفصيل ذلك في "البيان والتحصيل" (٥/ ٢٢١، ٢٢٦، ٦/ ٢١، ١١١، ١٦٠) و"النوادر والزيادات" (٥/ ١٥٦ - ١٥٨) و"عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ١٦٣ - ١٦٧) والمصنف نقل الأقوال منه.
(٥) في (ك): "الثالث" دون واو، وفي (ق): "الثاني"!!
(٦) قال القرافي "الاستغناء" (ص ٧٠٥ وما بعد) ما نصه:
"ومذهب (المدونة) وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن هذه اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث، وإنما أفتى به مالك رحمه اللَّه تعالى بناء على ذلك. كذلك قرره المازري رحمه اللَّه تعالى، ونقله صاحب (الجواهر) عنه كذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>