للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَجَّمَهُ على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالًا ومنجمًا عند من يرى لزوم تأجيل الحالِّ ومن لا يراه، أما من لا يراه فظاهر، وأما من يراه فإنه يجوز تأجيله لهذا الشرط (١) كما صرح به أصحاب أبي حنيفة، واللَّه أعلم.

[[وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]]

المثال الثامن (٢) بعد المئة: إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن يُوصِيَ بجميع أمواله (٣) [في أبواب البر، فهل له ذلك؟ على قولين: أصحهما أنه يملك ذلك، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث [وكان] (٤) له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله، فإن خاف أن يبطل ذلك حاكم لا يراه فالحيلة له أن يقر لإنسان يثق بدينه وأمانته بدين يحيط بماله كله، ثم يوصيه إذا أخذ ذلك المال أن يضعه في الجهات التي يريد، فإن خاف المقر له أن يلزم بيمين باستحقاقه لما أقر له به المريض اشترى منه المريض عرضًا من العروض بماله كله، ويسلم العرض فإذا حلف المقر له حلف بارًا، فإن خاف المريض أن يصح فيأخذه البائع بثمن العرض فالحيلة أن يشتريه بشرط الخيار سنة، فإن مات بطل الخيار، وإن عاش فسخ العقد، فإن كان المال أرضًا أو عقارًا أو أراد (٥) أن يوقفه جميعه على قوم يستغلونه ولا يمكن إبطاله فالحيلة أن يقر أن واقفًا وَقَفَ ذلك جميعه عليه، ومن بعده على الجهات التي يعينها، ويشهد على إقراره بأن هذا العقار في يده على جهة الوقف من واقف كان ذلك العقار ملكًا له إلى حين الوقف أو يقر بأن واقفًا معينًا وقفه على تلك الجهات، وجعله ناظرًا عليه، فهو في يده على هذا الوجه، وكذلك الحيلة إذا كان له بنت أو أم أو وارث بالفرض لا يستغرق ماله ولا عصبة له، ويريد أن لا يتعرض له السلطان فله أنواع من المخارج:

منها: أن يبيع الوارث تلك الأعيان، ويقر بقبض الثمن منه، وإن أمكنه أن يشهد على قبضه بأن يحضر الوارث مالًا يقبضه إياه، ثم يعيده إليه سرًا، فهو أولى.

ومنها: أن يشتري المريض من الوارث سلعة بمقدار التركة: من الثمن،


(١) في (ق) و (ك): "بهذا الشرط".
(٢) في (ك) و (ق): "السادس".
(٣) في (ق) و (ك): "بجميع ماله".
(٤) في (ك): "إذا كان".
(٥) في (ك): "وأراد".

<<  <  ج: ص:  >  >>