قلت: قال أبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٣٧٩): "شبهها بالناقة التي تكون معقولة، ثم تخلّى وتطلق، ولم يرد طلاقها الشرعي"، قال: "وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره، أن القول قوله فيما بينه وبين اللَّه، وفي الحكم على تأويل مذهب عمر". (٢) في (و)، و (ن): "قال لا". (٣) "أراد أنها كالناقة تخلَّى من عقالها، وطلقت من العقال، وقيل: أراد بالخلية الغزيرة يؤخذ ولدها، فيعطف عليه غيرها، وتخلَّى للحي يشربون لبنها، والطالق: الناقة التي لا خطام عليها، وأرادت هي مخادعته" (و). (٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٠) قال: "روينا من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها. . ." وذكره. وأخرجه أبو عبيد في "الغريب" (٣/ ٣٧٩) حدثنا الشيخ: اخبرنا ابن أبي ليلى به، وابن أبي ليلى سيء الحفظ. وانظر: "مسند الفاروق" (١/ ٤١٨ - ٤١٩) لابن كثير. (٥) سبق تخريجه.