للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعه، بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه؛ فإن أحرم من موضعه لزمه الدم، وإلا (١)؛ فيسقط برجوعه إلى الميقات.

[[حيلة للبر في يمين]]

المثال السادس عشر: إذا سُرق له متاع، فقال لامرأته: إن لم تخبريني مَنْ أخذه فأنت طالق ثلاثًا، والمرأة لا تعلم مَنْ أخذه، فالحيلة في التخلص من هذه اليمين أن تذكر الأشخاص التي لا يخرج المأخوذ عنهم [وهذا لا يتأتى إلا فيما إذا علم أن السارق أحدهم واشتبه وجهلت عينه] (٢)، ثم تفرد كل واحد واحد، وتقول: هو أخذه؛ فإنها تكون مُخْبرة عن الآخذ وعن غيره فيبرّ في يمينه ولا تطلق.

[[ادعاء المرأة نفقة ماضية]]

المثال السابع عشر: إذا ادَّعَتِ المرأة النفقة والكسوة لمدة ماضية، فقد اختلف في قبول دعواها، فمالك وأبو حنيفة (٣) [لا يقبلان (٤) دعواها، ثم اختلفا في مأخذ الرد؛ فأبو حنيفة] (٥) يسقطها بمضي الزمان، كما يقوله منازعوه في نفقة القريب، ومالك لا يسمع الدعوى التي يكذّبها العرف والعادة، ولا يُحلف [عنده] (٦) فيها، ولا يُقبل فيها بينة (٧)، كما لو كان رجل حائزًا دارًا متصرفًا (٨) فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهَدْم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة ومع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له فيها حقًا، ولا مانع يمنعه من خوف أو شركة في ميراث، ونحو ذلك، ثم جاء بعد تلك المدة فادّعاها لنفسه، فدعواه غير مسموعة فضلًا عن إقامة بينته (٩). قالوا: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناسُ والجيرانُ داخلًا ببيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها [في] (١٠) هذه المدة؛ فدعواها غير مسموعة، فضلًا عن أن


(١) في المطبوع و (ك): "ولا".
(٢) ما بين المعقوفتين من هامش (ق).
(٣) في هامش (ق): "لعله أبو حنيفة وحده".
(٤) في (ك): "يقبلون".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).
(٧) انظر: "حلية العلماء" (٧/ ٤٠٨)، "المهذب" (٢/ ١٦٥)، "المغني" (٨/ ٢١٠).
(٨) في (ق): "يتصرف".
(٩) في (ك): "بينة".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>