للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (١)} [الحجرات: ١٠].

[فصل [يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة]]

وقوله (٢): "مَنْ ادّعى حقًا غائبًا أو بينةً فاضرِبْ له أمدًا ينتهي إليه" هذا من تمام العدل، فإن المُدّعي قد تكون حجته أو بينته غائبة، فلو عُجِّل عليه بالحكم بطل حقه، فإذا سأل أمدًا تحضر (٣) فيه حجته أجيب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام، بل بحسب الحاجة، فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدًا، بل يفصل الحكومة، فإنَّ ضرْب هذا الأمد إنَّما كان لتمام العدل، فإذا كانت فيه إبطال للعدل لم يُجَبْ إليه الخصم.

[[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد]]

وقوله: "ولا يمنعنك قضاءٌ قَضيتَ به اليوم فراجعت فيه رأيك وهُديت فيه لرُشْدك (٤) أن تُراجعَ فيه الحق، فإنَّ الحق قديم، ولا يبطله شيءٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل" يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك (٥) الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل، فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول، لأنه (٦) قديم سابق على ما سواه،


= "الترغيب" للمنذري (٣/ ٢١٠) - جميعهم من طريق عباد بن شيبة عن سعيد بن أنس عن أنس به.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد"!! وتعقبه المنذري بقوله: "كذا قال! " والذهبي في "التلخيص" بقوله: "عباد ضعيف، وشيخه لا يعرف".
قلت: تفرد به عباد، وقال عنه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٧١) "منكر الحديث جدًّا على قلّة روايته، لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير" وانظر: "الميزان" (٢/ ٣٦٦).
وأما سعيد بن أنس فهو مجهول، قاله العقيلي، وقال البخاري -وأورد الحديث في ترجمته-: "لا يتابع عليه"، وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء" (ص ١١٨ - رقم ١٥٧٨): "لا يعرف" وانظر: "الميزان" (٢/ ١٢٦).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) "أي قول عمر في كتابه إلى أبي موسى، فالمؤلف ما زال آخذًا في شرحه" (و).
(٣) في (ق): "يحضر".
(٤) في (ق): "رشدك".
(٥) في (ن): "فلا يمنعنك".
(٦) في (ن): "فإنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>