للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف لا ينتفع بكذا، فباعه و (١) اشترى به غيره، فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز وسئل عن ألبان الأُتُنِ (٢) فكرهه وهو حَرَام عنده، وسئل عن الخمر تتخذ (٣) خلًا، فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم [عنده] (٤)؛ وسئل عن بَيْع الماء، فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يُسْتَقْصَى، وكذا (٥) غيره من الأئمة.

[[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية]]

وقد نص محمد بن الحسن (٦) [على] (٧) أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ الحرام (٨)؛ وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقْرَبُ؛ وقد قال في "الجامع الكبير" (٩): يكره الشرابُ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم؛ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النومُ على فرش الحرير والتوسُّدُ على وَسَائده (١٠)، ومرادهما التحريم؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهبَ والحرير، وقد صَرَّح الأصحابُ أنه حرام، وقالوا: إن التحريم لما ثَبَتَ في


(١) زاد هنا في (ك) و (ق): "وانتفع بثمنه".
(٢) "الأتن" -بضم الهمزة والتاء- جمع أتان، وهي أنثى الحمار (د) ونحوه في (و) و (ط).
(٣) في (ق): "يتخذ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٥) في (ق): "وكذلك".
(٦) هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد اللَّه (١٣١ - ١٨٩ هـ)، صاحب الإمام أبي حنيفة، ويرجع له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة، وعُرِفَ به، قال الشافعي: "لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن؛ لقلتُ: لفصاحته"، له الكثير من كتب الفقه والأصول، منها: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"الموطأ"، و"الحجة على أهل المدينة"، و"المبسوط" و"السير الكبير" و"الصغير"، وغيرها، انظر ترجمته في "الأعلام" (٦/ ٨٠) للزركلي، و"معجم المؤلفين" (٩/ ٢٠٧).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والمطبوع.
(٨) نقله عنه الكاساني في "بدائع الصنائع" (٥/ ١١٨).
ووقع في (ك): "التحريم" ووقع في (ق): "إلا إن لم يجد فيه نصًا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ التحريم".
(٩) في (ن) و (ك) و (ق): "الجامع الصغير" والصواب: "في "الجامع الكبير"".
(١٠) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٤٧٦ - مع "النافع الكبير") و"بدائع الصنائع" (٥/ ١٣١، ١٣٢). وقال في (ق): "يكره الشرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>