للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعقوب بن عُتْبة، عن أبي غَطَفان المُرّيّ، عن أبي هريرة مرفوعًا: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليُعِدْها" (١).

قال الدارقطني (٢): "قال لنا ابن أبي داود: أبو غَطَفان هذا مجهول (٣)، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعلّه من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يشير في الصلاة".

[[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]]

المثال الحادي والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس المرأة الميتة ثلاث ضفائر؛ كقوله في "الصحيحين" في غسل ابنته: "اجْعَلْنَ رأسها ثلاثة قرون"، قالت أم عطية: ضَفَرْنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها (٤)، فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا، وإنما يرسل شعرها شقّين على


(١) رواه أبو داود (٩٤٤) في (الصلاة): باب الإشارة في الصلاة، والدارقطني (٢/ ٨٣) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٦٢)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (رقم ٧٢٦) من طريق ابن إسحاق به.
قال أبو داود: هذا الحديث وهم.
وقال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال الدارقطني: وقد رواه ابن عمر وعائشة".
قلت: إعلال الحديث بأبي غطفان غير صحيح، فقد وثقه ابن معين والنسائي، وأخرج له مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٦٠١)، لكن آخره معلول لمخالفته للأحاديث الصحيحة، وقد أعلّه غير من ذكرت، منهم: الإمام أحمد -كما في "نصب الراية" (٢/ ٩٠ - ٩١) - وأعلّه أبو حاتم، فقال كما في "علل ابنه" (١/ ٧٥): وليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح، إنما رواه ابن إسحاق.
أقول: وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وأوهامه معروفة، فيظهر أن هذا منه، وليس من أبي غطفان، واللَّه أعلم.
وانظر: "نصب الراية" (٢/ ٩٠)، وذكره مغلطاي في "الدر المنظوم" (رقم ١٢٥) في الضعيف.
وفي (ق) و (ك): "ومن أشار إِشارة في صلاته تفهم. . . ".
(٢) في "سننه" (٢/ ٨٣)، وعنه البيهقي في "الخلافيات" (٢/ ٩٧ - مختصره).
(٣) بل معروف وموثق، كما قدمناه تحت تخريج الحديث.
(٤) أقول: رواية "الصحيحين" ليس فيها أمر، وإنما قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون، وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>