للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعليها مسلم ما شاء ثم يشتريها الكافر منه فيسكنها.

وهذه الحيلة وإن ذكرها بعض الأصحاب فهي مما أدخلت في المذهب غلطًا محضًا، ولا توافق أصوله ولا فروعه؛ فالصواب المقطوع به عدم تمكينه من سكناها؛ فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء، وإنما كانت في ترّفعه على المسلمين. ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة.

[فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]]

ومن الحيل الباطلة إذا غَصَبَه (١) طعامًا ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به، فليَدْعُه إلى داره، ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب.

وهذه الحيلة باطلة، فإنه لم يملكه إياه، ولا مكَّنه من التصرف فيه، فلم يكن بذلك رادًا لعين ماله [إليه] (٢).

فإن قيل: فما تقولون لو أهداه إليه فقَبله وتصرَّف فيه وهو لا يعلم أنه ماله؟

قيل: إن خاف من إعلامه به ضررًا يلحقه منه برئ بذلك، وإن لم يخف ضررًا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ، ولا سيما إن كافأه على الهدية فقبل، فهذا لا يبرأ قَطْعًا.

[فصل [إبطال حيل في الأيمان]]

ومن الحيل الباطلة بلا شك الحيلُ التي يُفتى بها مَنْ حلف لا يفعل الشيء ثم حلف ليفعلنه، فيتحيل له حتى يفعله بلا حنث، وذكروا لها صورًا:

أحدها: أن يحلف لا يأكل هذا الطعام، ثم يحلف هو أو غيره ليأكلنَّه، فالحيلة أن يأكل إلا لقمة منه، فلا يحنث.

ومنها لو حلف أن لا يأكل هذا الجبن (٣)، ثم حلف ليأكلنه، قالوا (٤): فالحيلة أن يأكله بالخبز، ويبر ولا يحنث.

ومنها: لو حلف لا يلبسُ هذا الثوب، ثم حلف هو أو غيره ليلبسنَّه،


(١) في (ن): "أغصبه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ن) و (ق): "هذا الخبز"!
(٤) سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>