للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس؛ فإنَّ قاعدةَ الفرائض أن الذكر والأنثى إذا [اجتمعا وكانا] (١) في درجة واحدة فإما أن ياخذ الذكرُ ضعفَ ما تأخذه (٢) الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وإما أنَّ الأنثى تأخذ ضعفَ ما يأخذ الذكر مع مساواته لها في الدرجة (٣) فلا عَهْدَ به في الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن اللَّه ورسوله، وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعَوْل (٤) وإدخال النَّقْص على جميع ذوي الفروض قياسًا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مالُ المُفْلِسِ عن توْفيتهم، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للغرماء: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (٥) وهذا مَحْضُ العَدْل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس (٦) من العدل.

[[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف]]

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمر، عن أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- شاور الناس في حد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حد


= وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، ومن طريقه ابن حزم (٩/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٧ - دار الفكر)، والبيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت. . . وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٨) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد، ورواه الدارمي (٢/ ٣٤٦) من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس.
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "اجتمعوا وكانوا".
(٢) في (ق): "تأخذ".
(٣) في المطبوع و (ك): "في درجته".
(٤) انظر في ذلك: "مصنف ابن أبي شيبة" (١١/ ٢٨٢)، و"سنن سعيد بن منصور" (١/ ٤٣)، و"مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٢٥٨)، و"سنن الدارمي" (١٠/ ٢٨٢ وما بعد مع "فتح المنان")، و"سنن البيهقي" (٦/ ٢٥٣)، و"التهذيب في الفرائض" (٢٧٥) للكلوذاني، و"نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية" (٢/ ٤٨ وما بعد) لزكريا الأنصاري.
(٥) رواه أحمد (٣/ ٣٦ و ٥٨)، ومسلم (١٥٥٦) في (المساقاة): باب استحباب الوضع عن المدين، وأبو داود (٣٤٦٩) في (البيوع): باب وضع الجائحة، والترمذي (٦٥٥) في (الزكاة): باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، والنسائي (٧/ ٢٦٥) في (البيوع): باب وضع الجوائح، و (٧/ ٣١٢) باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجه (٢٣٥٦) في (الأحكام): باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) في (ق): "فليس".

<<  <  ج: ص:  >  >>