للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (١).

ورواه مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي (٢) أن عمر شاور الناس (٣)، ورواه وكيع: حدثنا ابن أبي خالد (٤)، عن الشعبي قال: استشارهم عمر، فذكره، ولم ينفرد علي بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة؛ قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته وعنده عليّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مُتَّكئون في المسجد، فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام، ويقول لك: إن الناس انبسطوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك، قال: فقال علي: أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، فاجتمعوا على ذلك، فقال عمر: بَلِّغ صاحبك، ما قالوا، فضرب خالد ثمانين، وضرب


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٧٨ رقم ١٣٥٤٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الشافعي في "المسند" (٢/ ٩٠ - ترتيب السندي)، وإسناده منقطع عكرمة لم يدرك عمر ووصله النسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" (٥/ ١١٨) - والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٧٥)، وفي صحته نظر؛ كما قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٥)، وعلل ذلك من وجهين:
الأول: الانقطاع؛ فإن ثورًا لم يدرك عمر.
الثاني: ما ثبت في "الصحيحين" عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه: "المحلى" (١٠/ ٢١١).
(٢) في (ك) و (و): "الأيلي"، وقال (و) معلقًا: "الصواب: الديلي؛ كما في "التقريب"، و"خلاصة التذهيب"" أهـ.
وأثبتها (ح): "الأيلي"، وقال معلقًا: "كذا في الأصل، وفي "التقريب": "الديلي"، واللَّه أعلم" أهـ.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (كتاب الأشربة): باب الحد في الخمر، (٢/ ٨٤٢/ ٢). وثور لم يدرك عمر.
(٤) في (ق) و (ك): "حدثنا أبو خالد".

<<  <  ج: ص:  >  >>