الأول: الانقطاع؛ فإن ثورًا لم يدرك عمر. الثاني: ما ثبت في "الصحيحين" عن أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر، ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعليّ أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين، وقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه: "المحلى" (١٠/ ٢١١). (٢) في (ك) و (و): "الأيلي"، وقال (و) معلقًا: "الصواب: الديلي؛ كما في "التقريب"، و"خلاصة التذهيب"" أهـ. وأثبتها (ح): "الأيلي"، وقال معلقًا: "كذا في الأصل، وفي "التقريب": "الديلي"، واللَّه أعلم" أهـ. (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (كتاب الأشربة): باب الحد في الخمر، (٢/ ٨٤٢/ ٢). وثور لم يدرك عمر. (٤) في (ق) و (ك): "حدثنا أبو خالد".