للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: مِن قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال (١).

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحلُّ لأحدٍ أن يقولَ مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (٢).

وقد صرَّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النَّخَعي أنه يُستتاب، فكيف من (٣) ترك قول اللَّه ورسوله لقول مَنْ هو دون إبراهيم أو مثله (٤)؟

وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقيُّ: حدثني الهيثم بن جميل، قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد اللَّه إن عندنا قومًا وضعوا كتبًا يقول أحدهم: ثنا فُلان، عن فلان، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بكذا وكذا، و [حدثنا] فلان عن إبراهيم بكذا، ونأخذ (٥) يقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال: هؤلاء يُستتابون (٦)، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

فصل [مناظرة بين مقلِّد وصاحب حُجَّة]

في عقد مجلس مناظرة بين مقلد (٧) وصاحب حجة منقاد للحق حيث كان.

قال المقلد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول اللَّه تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] فأمر اللَّه سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نص قولنا؛ وقد أرشد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال في حديث صاحب الشَّجَّة: "ألا سألوا [إذ] (٨) لم يعلموا، إنما شفاءُ


= المؤمَّل في الرد إلى الأمر الأوَّل" (ص ٦١) لأبي شامة المقدسي.
(١) انظر: "إيقاظ همم أولي الأبصار" (ص ١١٣).
(٢) أخرجه البيهقي في "المدخل" (٢٦٢).
(٣) في المطبوع: "بمن".
(٤) انظر: القصة الآتية. و"النخعي" سقطت من (ك).
(٥) في جميع الأصول: "يأخذ".
(٦) رواه ابن حزم في "الإحكام" (٦/ ١٢٠ - ١٢١) بسنده إلى الفريابي. ووقع في (ك): "العرماني" به، وما بين المعقوفتين منه، وسقط من جميع الأصول.
(٧) في (ن): "مجلس بين مناظرة وبين مقلد".
(٨) في نسخة (ط) و (ك) و (ق): "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>