للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد شيئًا. وقد علم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من امرأة رفاعة أنها كانت تريد أن ترجع إليه ولم يجعل ذلك مانعًا من رجوعها إليه، وإنما جعل المانع عدم وطء الثاني فقال [النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] (١): "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (٢)، وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها، فقال صاحب "المغني" (٣) فيه: "فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها، وبذلك قال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفًا".

قلت: هذه (٤) الصورة غير الصورة التي منع منها الإمام أحمد (٥)، فإنه منع من حِلِّها إذا كان الزوج المطلق [قد] (٦) اشترى العبد وزوّجه بها بإذن وليها ليحلها، فهذه حيلة لا تجوز عنده، وأما هذه المسألة فليس للزوج الأول ولا للثاني فيها نية، ومع هذا فيكره؛ لأنها نوع حيلة.

[[الإبرار من حلف بالطلاق]]

المثال السادس (٧) عشر بعد المئة: قال عبد اللَّه بن أحمد [في "مسائله"] (٨): "سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أجامعك اليوم، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم، فقال: يصلي العصر ثم يجامعها، فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله: "اغتسلت" المجامعة". ونظير هذا أيضًا ما نص [عليه] (٩) في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها، فقال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة [ولا يعجبني الحيلة] (١٠) في هذا ولا في غيره.

وقال (١١) القاضي: إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا بد أن يكون سفرًا مقصودًا مباحًا، وهذا لا يقصد به غير حل اليمين. قال الشيخ


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) (٧/ ٥٧٧ - ٥٧٨) مع "الشرح الكبير"، و (١٠/ ٥٣٠ رقم ١١٧٨ - ط هجر).
(٤) في (ق) و (ك): "وهذه" بزيادة الواو.
(٥) في (ق): "النبي منعها الإمام أحمد".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "هو الذي".
(٧) في (ك) و (ق): "الرابع".
(٨) (ص ٣٦١/ رقم ١٣٢٩)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "أحمد".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)، وقال في الهامش: "الظاهر أنه: "فلا تعجبني الحلية"".
(١١) في (ك): "قال" دون واو.

<<  <  ج: ص:  >  >>