للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[اللقطة]]

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لقطة الذهب والوَرِق، فقال: "اعرِفْ وكاءها وعِفَاصَها (١)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه" (٢).

فسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضالة الإبل، فقال: "مالَك ولَها دعْها، فإن معها حِذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها" (٣).

فسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشاة، فقال: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" (٤)، متفق عليه وفي لفظ لمسلم: "فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفَاصها وعددها، ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" وفي لفظ لمسلم: "ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه".

وقال أبيّ بن كعب: وجدت صرة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها مئة دينار فأتيت بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "عرّفها حولًا" فعرفتها حولًا، ثم أتيته بها فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته بها فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها، ثم أتيته [بها] (٥) الرابعة فقال: "اعرف عدتها (٦)، ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعتُ [بها] (٧)، متفق عليه، واللفظ للبخاري.


= يخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال، فشق ذلك على الناس، فأنزل اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} الآية.
وأخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد بن شيبان النحوي وابن جرير (٤/ ٣٥٠ رقم ٤١٨٦) عن سعيد كلاهما عن قتادة، لكن قال في روايته: كان قد نزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} فكانوا لا يخالطوهم، قاله ابن حجر في "العجاب" (١/ ٥٤٩).
(١) "العفاص: الجلد الذي يجعل على رأس القاروة، وكذلك غلافها، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة، أو الكيس ونحوها، وقد تقدم" (و).
(٢) و (٣) و (٤) هو حديث واحد، رواه البخاري في مواطن كثيرة منها (٩١) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم، و (٢٤٢٧) في (اللقطة): باب ضالة الإبل، و (٢٤٢٨) باب ضالة الغنم، ومسلم (١٧٢٢) (١ - ٨) في (اللقطة): من حديث زيد بن خالد الجهني، وهذا لفظ مسلم.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٦) في المطبوع: "عددها".
(٧) رواه البخاري (٢٤٢٦) في (اللقطة): باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، و (٢٤٣٧) في باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع، ومسلم (١٧٢٣) في (اللقطة).
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو في الموطن الثاني عند البخاري.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>