للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل من مزينة عن الضَّالة من الإبل، قال: "معها حِذاؤُها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها" قال: الضالة من الغنم؟ قال: "لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها" قال: الحَرِيسة (١) التي توجد في مَراتِعها؟ قال: "فيها ثمنها مرتين وضرب نَكَال، وما أُخذَ من عَطَنِه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك، ثمن المِجنّ" قال: يا رسول اللَّه فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: "ما أخذ بفمه فلم يتخذ خُبْنة (٣) فليس عليه شيء، وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونَكَالًا (٤)، وما أخذ من أجْرَانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المِجنّ". قالوا يا رسول اللَّه: فاللقطة يجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرِّفها حولًا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك" قال: ما يوجد في الخَرِب العَاديّ؟ قال: "فيه وفي الركاز (٥) الخمس" (٦)، ذكره أحمد وأهل "السنن"، والإفتاء بما فيه متعيّن، وإن خالفه من خالفه، فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.

وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ثم


(١) "يقال عن الشاة التي يدركها فبل أن تصل إلى مراحها: حريسة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، أي لها من يحرسها ويحفظها، وقد تطلق الحريسة على السرقة نفسها" (و).
(٢) "العطن: مأوى المواشي، والنكال: العقوبة" (و).
وتحرفت في (ك) إلى: "وطنه".
(٣) في المطبوع: "خبيئة" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.
(٤) في المطبوع: "وضرب نكال" والمثبت من (ك) ومصادر التخريج.
(٥) "الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة" (و).
(٦) رواه أحمد (٢/ ١٨٠ و ١٨٦ و ٢٠٣ و ٢٠٧ و ٢٢٤)، وأبو داود (١٧٠٨ و ١٧١٠ و ١٧١٣) في (اللقطة)، و (٤٣٩٥) في (الحدود): باب ما لا يقطع فيه، والترمذي (١٢٩٢) في (البيوع): باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، والنسائي (٥/ ٤٤) في (الزكاة): باب المعدن، و (٨/ ٨٤) في (الحدود): باب الثمر المعلق يسرق، (٨/ ٨٥ و ٨٥ - ٨٦)، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، وابن ماجه (٢٥٩٦) في (الحدود): باب من سرق من الحرز، والدارمي (٢/ ٢٦٥)، والحميدي (٥٩٧)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والطبراني في "الأوسط" (٥٣٠ و ٢٠٠٤ و ٢٦٧١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٥ و ١٣٦)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١٠٧)، والدارقطني (٣/ ١٩٤)، والحاكم (٢/ ٦٥ و ٤/ ٣٨١)، والبيهقي (٤/ ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٥ و ٦/ ١٨٧ و ١٩٠ و ١٩٧ و ٨/ ٢٦٣ و ٢٧٨) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولًا ومختصرًا، وهو حديث قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>