للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففرَّق بين الزوجين، ولم يفرق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو واللَّه تعالى أعلم.

[[هل يضمن المفتي المال أو النفس؟]]

الفائدة الحادية والأربعون: إذا عمل المُستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال ثم بأن خطؤه، قال أبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية (١): يضمن المفتي إن كان أهلًا للفتوى وخالف القاطع، وإن لم يكن أَهلًا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصَّر في استفتائه وتقليده، ووافقه على ذلك أبو عبد اللَّه بن حمدان (٢) في كتاب: "آداب المفتي والمستفتي" (٣) له، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله (٤)، ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهل [قال] (٣): لأنه تصدَّى لما ليس له بأهل، وغرَّ من استفتاه بتصدِّيه لذلك.

قلت: خطأُ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، وقد اختلفت الرواية في خطأ الحاكم في النفس أو الطرف (٥)، فعن (٦) الإمام أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما (٧): أنه في بيت المال؛ لأنه يكثر منه ذلك [الحكم] (٨)، فلو حَمَلته العاقلة لكان [ذلك] (٩) إضرارًا عظيمًا بهم.

والثانية: أنه على عاقلته، كما لو كان الخطأ بسبب غير [الحاكم] (١٠)، وأما خطؤه في المال فإذا حكم بحق ثم بأن كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه، ثم رجع المحكوم عليه ببدل المال على المحكوم له، وكذلك إذا كان الحكم بقود


(١) نقله ابن الصلاح في "أدب المفتي" (١١١) وعنه النووي في "المجموع" (١/ ٨١) وقال: "كذا حكاه الشيخ أبو عمرو، وسكت عليه، وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قَوْلي الغرور المعروفَيْن في بابي (الغصب) و (النكاح) وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء". وانظر "التحبير شرح التحرير" (٨/ ٣٩٨٥).
وفي (ق): "فقال".
(٢) في (ك): "ابن أحمد".
(٣) (ص ٣١ - المكتب الإسلامي).
(٤) في المطبوع و (ت): "لأحد قبله من الأصحاب".
(٥) في (ق): "في النفس والطرف".
(٦) في (ق): "وعن".
(٧) في (ق): "إحديهما".
(٨) في (ت): "لأنه منه الحكم"، وفي (ك): "لأنه يكثر منه الحكم"، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في (ق): "الحكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>