للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته عليه حرامًا، فسأل عن ذلك حُميد بن عبد الرحمن، فقال له [حميد] (١): قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)} [الشرح: ٧، ٨] وأنت رجلٌ تلعب فاذهب فالعب (٢).

[فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]]

المذهب الثاني: أنها ثلاث تطليقات، وهو قول علي بن أبي طالب [كرم اللَّه وجهه] (٣)


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) علقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٧) من طريق الحجاج به.
(٣) قول علي في الحرام أنه ثلاث تطليقات: رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٥)، وعبد الرزاق (١١٣٨٠)، وسعيد بن منصور (١٦٩٤) من طرق عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عنه.
ورواته ثقات إلا أن محمد بن علي وهو ابن حسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليًا.
ورواه عبد الرزاق (١١٣٧٩)، وسعيد بن منصور (١٦٩٧) عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليًا، ففيه راوٍ مُبْهَم، والإبهام عند سعيد في الراوي عن قتادة.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٦، ٦٩، ٧٢ - ط الهندية) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عنه.
والحسن هو البصري، لم يسمع من علي.
وروى سعيد بن منصور (١٦٨٢) والشافعي في "الأم" (٧/ ١٥٩) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ق ٢٥٣/ ب) والبيهقي (٧/ ٣٤٤) من طريق الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون: "إن عليًا -رضي اللَّه عنه- جعلها ثلاثًا" وهذا ظاهر أن فيه انقطاعًا.
وروى عبد الرزاق (١١٣٨٣) عن ابن التيمي عن أبيه أن عليًا وزيدًا فرَّقا بين رجل وامرأته قال: هي عليّ حرام.
وابن التيمي هذا لم أعرفه، ثم تبين لي كأنه معتمر بن سليمان، وسليمان لم يدرك عليًا، ولد عام وفاته!
وروى عبد الرزاق (١١٣٨١) عن عبد اللَّه بن محرَّر، والحربي في "غريب الحديث" (٢/ ٥٥٤) من طريق عمر بن عامر، وابن أبي شيبة (٥/ ٧١) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ق ٢٥٣/ ب و ٢٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن المنذر (٣/ ق ٢٥٦/ ب) من طريق همام جميعهم عن قتادة عن خلاس بن عمرو وأبي حسان الأعرج أن عدي بن قيس جعل امرأته عليه حرام فقال له علي: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك.
وروى البيهقي (٧/ ٣٤٤) من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: كان علي -رضي اللَّه عنه- يجعل الخلية والبرية والبته والحرام ثلاثًا.
وهذا إسناد جيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>