للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث ابن عباس فمحمد بن عبيد اللَّه فيه هو العرزمي، ولا تقوم به حُجَّة، قال الفَلَّاس (١) والنَّسائي (٢): هو متروك الحديث. وفيه إبراهيم بن [أبي] يحيى، قال مالك (٣) ويحيى بن سعيد (٣) وابن معين (٤): هو كَذَّاب، وقال الدارقطني (٥): متروك [الحديث] (٦)، فإن لم تصح هذه الأحاديث لم يُلتفت إليها، وإن صحت وجب حملها على من وهب للعِوَض، وباللَّه التوفيق.

[[رد القضاء بالقافة]]

المثال السادس والعشرون: رد السنة المحكمة في القضاء بالقَافَة (٧)، وقالوا: هو خلاف الأصول، ثم قالوا: لو ادّعاه اثنان ألحقناه بهما، وكان هذا مقتضى الأصول (٨).

ونظير هذا:

[رد جعل الأمة فراشًا]

المثال السابع والعشرون: رد السنة المحكمة الثابتة (٩) في جعل الأمة فراشًا وإلحاق الولد بالسيد وإنْ لم يدّعه، وقالوا: هو خلاف الأصول، والأمة لا تكون فراشًا، ثم قالوا: لو تزوَّجها وهو بأقصى بقعة من المشرق وهي بأقصى بقعة من المغرب وأتت بولد لستة أشهر لَحِقه، صمان علمنا بأنهما لم يتلاقيا قط (١٠)، وهي فراشٌ بالعقد، فأمته التي يطؤها ليلًا ونهارًا ليست بفراش، وهذه فراش، وهذا مقتضى الأصول، وحكمُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف الأصول على لازم قولهم!


(١) كما في "الجرح والتعديل" (٨/ ٢).
(٢) في "ضعفائه" رقم (٥٢١) (ص ٢٠٣).
(٣) انظر "التاريخ الكبير" (١/ ٣٢٣ و ٣٢٤)، و"الجرح والتعديل" (١/ ١٢٥).
(٤) "سؤالات ابن الجنيد" (ص ٧١ رقم ٢٦).
(٥) في "ضعفاء الدارقطني" رقم (١٤) لم يذكر فيه شيئًا، ونقل الذهبي عنه في "الميزان"، وابن حجر في "التهذيب" أنه قال: متروك. وقال في "سننه" (رقم ١٧١، ٤٦٥ - بتحقيقي): "ضعيف".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) انظر الأدلة على الحكم بالقافة لابن القيم في "الطرق الحكمية" (ص ٨ - ٩) في الرد على من أنكرها، و (ص ٢٤٦ - ٢٧١)، و"زاد المعاد" (٢/ ٧٨ و ٤/ ١١١، ١١٣، ١١٦ - ١١٩)، و"تحفة المودود" (ص ٢٨١ - ٢٨٣).
(٩) في (ق) و (ك): "الثابتة المحكمة".
(١٠) انظر كلام ابن القيم حول قاعدة: (عدم لحوق الولد بمجرد العقد مع عدم الاجتماع) في "زاد المعاد" (٤/ ١١٥)، و"الطرق الحكمية" (ص ٨، ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>