للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرهن غير الراهن، أو يشهد على من يخشى دعواه الاستحقاق بأنه متى ادعاه كانت دعواه باطلة، أو يضمنه الدرك نفسه.

[[بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]]

المثال الرابع (١) والتسعون: إذا بدا الصَّلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا (٢): يجوز بيع البستان كله تبعًا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق (٣) أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد (٤)، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاحتيال على الجواز، وقالت الحنفية: إذا خرج (٥) بعض الثمرة دون بقيتها أو خرج الجميع وبعضه قد بدا صلاحه دون بعض لا يجوز البيع، للجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوّم وغيره، فتصير حصة (٦) الموجود المتقوم مجهولة فيفسد البيع، وبعض الشيوخ كان يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهما، جعلًا المعدوم (٧) تبعًا للموجود. وأفتى محمد بن الحسن بجوازه في الورد لسرعة تلاحقه، قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح المنع (٨).

قالوا: فالحيلة في الجواز أن يشتري الأصول، وهذا قد لا يتأتى غالبًا، قالوا: فالحيلة أيضًا أن يشتري الموجود الذي بدا صلاحه بجميع الثمن، ويشهد عليه أنه قد أباح له ما يحدث [من] (٩) بعد، وهذه الحيلة أيضًا قد تتعذر، إذ قد


(١) في (ك) و (ق): "الثاني".
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٠ - ٤٨٣)، و"الاختيارات الفقهية" (ص ١٢٩ - ١٣٠)، و"تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية" (٢/ ٩٩٧ - فما بعد).
(٣) في (ق): "وتلاحقه".
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ١٧٣)، و"المنتقى" (٤/ ٢٢٠) للباجي، "حلية العلماء" (٤/ ٢١٦)، "الإشراف" (٢/ ٤٧٣ مسألة ٧٩٢ - بتحقيقي)، "فقه الإمام الليث بن سعد في ضوء الفقه المقارن" (٢٢٢).
واختيار شيخ الإسلام، هو قول بعض الظاهرية أيضًا كما في "المحلى" (٨/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٥) في (ك): "خرجت".
(٦) في (ق): "جهة"، وقال في الهامش: "لعله: حصة".
(٧) في (ق): "للمعدوم".
(٨) انظر: "المبسوط" (١٢/ ١٩٧)، "مختصر الطحاوي" (٧٨)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٥٥٩، ٥/ ٥٢) "موجبات الأحكام" (٢٦٢).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>